السيد محمد تقي المدرسي
48
عقود المنفعة وعقود الشركة
دال - تعيين الأرض وتحديد مساحتها ، أما إذا كانت الأرض مردَّدة بين عدة قطعات من الأراضي أو أن مساحتها غير معلومة فإن المزارعة تبطل إذا كان ذلك سبباً في الغرر . هاء - تحديد من يتحمل النفقات والمصاريف من البذور ، والأدوات والآلات وسائر النفقات التي تتطلبها الزراعة ، وهل يتحملها صاحب الأرض ، أم العامل ، أم كلاهما حسب اتفاق واضح . 4 - لا يشترط في صحة المزارعة أن تكون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي أن يكون ذا سلطة عليها بأي شكل من الأشكال ، كما لو كان مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الوقف عليه ، أو كان متولياً عليها ، وما أشبه .